الشيخ محمد أمين زين الدين

87

كلمة التقوى

[ المسألة 227 : ] لا تحرم المرأة على زوجها إذا زنت وهي في حباله ، وإن أصرت على فعلها ، إلا إذا أصبحت مشهورة بالزنا ، فيجري فيها الاحتياط الذي قدمناه في المسألة السابقة . [ المسألة 228 : ] إذا زنى الرجل بامرأة ذات بعمل ، حرمت المرأة على الرجل الزاني حرمة مؤبدة ، فإذا فارقها بعلها بموت أو طلاق أو فسخ لم يجز لذلك الرجل أن يتزوجها أو يطأها بملك أو بتحليل إذا كانت أمة ، ولا فرق في ثبوت هذا الحكم وعمومه بين أن يكون الرجل الزاني يعلم بأنها ذات بعل وأن يجهل ذلك ولا بين أن تكون المرأة حرة وأن تكون أمة ، ولا بين أن تكون مسلمة وكافرة ، وأن تكون زوجة دائمة لبعلها ومنقطعة ، ومدخولا بها وغيرها ، وسواء كان بعلها صغيرا أو كبيرا ، حتى إذا كان طفلا عقد المرأة له وليه ، وحتى إذا كانت زوجة كافر وقد زنى بها مسلم ، وحتى إذا كانت المرأة مشتبهة أو مكرهة وكان الرجل هو الزاني خاصة ، وحتى إذا خادعها فأجرى عليها صورة العقد فتحرم عليه حرمة مؤبدة في جميع الصور . [ المسألة 229 : ] إذا زنى الرجل بامرأة ذات عدة من طلاق رجعي حرمت على الزاني حرمة مؤبدة ، ولا يعم الحكم بالتحريم من زنى بذات العدة من طلاق بائن أو من فسخ أو من وطء شبهة أو من وفاة ، فإذا زنى بواحدة منهن لم يحرم عليه أن يتزوج بها بعد انقضاء العدة . [ المسألة 230 : ] إذا لاط الفاعل بذكر فأوقبه ولو ببعض الحشفة على الأحوط ، حرم على الفاعل تحريما مؤبدا أن يتزوج بأم الموطوء وبجدته وإن علت ، وببنته ولو بالواسطة وإن تعددت ، وأخته ، وهذا إذا كان الواطئ كبيرا سواء كان الموطوء صغيرا أم كبيرا ، ويعم الحكم بالتحريم أم الموطوء وبنته وأخته من الرضاع فيحرم نكاحهن جميعا على الواطئ إذا سبق اللواط على العقد ، ولا يحرم النكاح على الواطئ إذا سبق